الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذه المبالغ تعد ملكاً لأصحابها الذين أخذت منهم بالخطأ، فالواجب هو ردها لهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فتأخذ هذه المبالغ حكم اللقطة.
فإن كانت يسيرة مما لا تتبعه نفس صاحبه فلا حرج عليك في أخذها والاستفادة منها، وإن كانت مما تتبعه نفس صاحبه، فيجب عليك التعريف بها، فإذا لم يأت صاحبها فلا حرج عليك في الاستفادة منها، فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر فترد إليه، وراجع لتفاصيل أحكام اللقطة الفتوى رقم: 11132.
وكون صاحب المحل يخصم من راتبك ما حصل به الخطأ من قبلك في حسابات العهدة التي أعطاكها لا يبرر لك أخذ هذا المال، بل لابد من التفصيل السابق، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 12385.
والله أعلم.