لا تصح النيابة في قراءة القرآن

3-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمسلم قراءة القرآن عن مسلم آخر، بمعنى أنه إذا كانت والدتي لا تعرف القراءة والكتابة فهل يجوز لي أن أقرأ عنها القرآن كاملاً وأختمه عنها، أو إذا كانت القراءة عن شخص ضرير لا يرى، هل لي أن أقرأ عنه القرآن وأختمه عنه أو لا، ما الحكم في ذلك إذا كان لا يصح ذلك فما الطريقة التي يمكنهم بها قراءة القرآن؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقراءتك عن والدتك أو غيرها إن كان على سبيل النيابة فلا يصح ذلك لأن القراءة من العبادات التي لا تدخلها النيابة، قال البهوتي في كشاف القناع: وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه كصوم نذر أو لا تدخله النيابة كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها. انتهى. 

وفي قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والأذان وقراءة القرآن لأن الغرض بها تعظيم الإله وليس المنيب معظماً بتعظيم النيابة. انتهى. 

وإن كان المقصود ختم القرآن وإهداء الثواب لهما فهو جائز عند بعض أهل العلم كالحنابلة، وراجعي الفتوى رقم: 39070، وبإمكانهما الحصول على ثواب القراءة عن طريق التلقين كمتابعتهما لك في القراءة إذا أمكن ذلك، أو الاستماع إلى من يقرأ القرآن، وراجعي الفتوى رقم: 28324 وكذلك الفتاوى المربوطة بها. 

والله أعلم.  

www.islamweb.net