الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت مادة الجلاتين المستخدمة في الدواء المذكور قد تم استخلاصها من حيوان مأكول قد ذُكي ذكاة شرعية فلا مانع من استخدام هذا الدواء، لأن الجيلاتين في هذه الحالة مستخلص من طاهر.
أما إذا كان الجيلاتين قد استخلص من حيوان نجس كالخنزير أو من حيوان مأكول لم يذك الذكاة الشرعية، فلا يجوز استخدام هذا الدواء، لأنه يحتوي على نجس وتناول النجس محرم، إلا إذا اضطر المرء لاستخدامه، والاضطرار لا يحصل هنا إلا إذا وجدت مشقة في تحمل ما يترتب على عدم تناول هذا الدواء، مع عدم وجود غيره مما يقوم مقامه وقد خلا من النجاسات ونحوها، ففي هذه الحالة يجوز تناوله لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وراجعي الفتوى رقم: 6104.
فالواجب على الأخت السائلة أن تتوقف عن هذا الدواء إذا كان من النوع الأخير، إلا إذا لم تجد غيره مما يقوم مقامه، مع اضطرارها إليه.
والله أعلم.