الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يصح صيام الحائض ولا يجوز إجماعا، وبالتالي فلا يصح صيام هذه المرأة ولا يجزئها ولو طهرت نهارا باتفاق الفقهاء ولا تطالب بإمساك اليوم على مذهب مالك والشافعي وعلى رواية عن أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة في المغني: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الامساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزعي.. إلى أن قال والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. إنتهى. وخلاصة القول أن المرأة إذا لم تر الطهر قبل الفجر لا يجوز لها الصيام لأنها مازالت حائضا، ولو طهرت أثناء النهار فلا تطالب بالإمساك عند المالكية والشافعية، وإنما يجب عليها قضاء هذا اليوم ولو أمسكت بقية اليوم على مذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم ، وإن كنت تعني أنها طهرت قبل الفجر ولم تغتسل أو لم يمكنها الغسل إلا في النهار فطالع الفتوى رقم: 25674. وللفائدة طالع الفتوى رقم: 15252. وننبه السائل الكريم إلى أن تبييت الحائض نية الصوم على أمل أن تطهر نهارا من التنطع في الدين فعليه أن يبين لها ذلك.
والله أعلم.