الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد الإقدام على تحويل جنسه إلى جنس آخر لما في ذلك من تغيير لخلق الله تعالى، والذي هو من عمل الشيطان، فقد قال فيما حكى الله تعالى عنه: وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ {النساء:119}.
وليعلم هذا الشاب أنه في ابتلاء فالواجب عليه أن يتقي الله ويصبر، وأن يجتهد في كف نفسه عن الميل إلى الرجال، لأن هذا أمر خطير وانحراف في الفطرة، وينبغي أن يراجع الثقات من الأطباء المختصين في علم النفس ليكونوا عوناً له في علاج هذا الجانب النفسي، وليكثر من دعاء الله تعالى أن يزيل كربته، وليعلم أنه إن صدق الله تعالى صدقه سبحانه، ولا ينبغي له أن يتجاسر عن الإقدام على الزواج من امرأة، فلعل ذلك يكون معيناً له في العلاج.
ولكن إن ثبت بتقرير الأطباء الموثوق بهم أن خصائص هذا الشاب الأنثوية هي الغالبة، فلا حرج إن شاء الله تعالى في إجراء عملية تحويل الجنس، ولا ينبغي لأهله الاعتراض عليه، لما في بقائه على ذلك الحال من العنت والمشقة التي لا تحتمل، ولتراجع الفتوى رقم: 1771، والفتوى رقم: 22659.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن الاستمناء محرم فلا يجوز فعله، وتراجع الفتوى رقم: 1087.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز لأهل هذا الشاب الإقدام على قتله على كل حال، لما في ذلك من قتل للنفس بغير حق، وهو ذنب عظيم، وكبيرة من الكبائر، وتراجع الفتوى رقم: 10808.
والله أعلم.