حلف على صديقته ألا يتصل بها فهل عليه كفارة ؟

17-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا كنت في نقاش مع صديقة لي وكنت غاضباً منها جداً فقلت لها والله لن أتصل بك مرة أخرى وإذا أردت أن أحلف لك بالطلاق ثلاثة سوف أحلف لك فلا تستفزيني أكثر من هذا، فهل أعتبر قد حلفت بالله أم بالطلاق، وما الحكم في ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولاً على حرمة مصادقة المرأة الأجنبية لما يترتب على ذلك من الضرر الخطير والفساد العظيم، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وراجع للمزيد من الفائدة هاتين الفتويين: 11945، 18118.

وقولك "والله لن أتصل بك" يمين بالله تعالى والحنث فيها معلق على الاتصال بالمرأة المذكورة، فإذا حصل الاتصال فقد وجبت عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت عن أي واحد من الأنواع الثلاثة تصوم ثلاثة أيام.

ولا تعتبر يمينك حلفاً بالطلاق لأنك وعدت به ولم يصدر منك، والوعد بالشيء لا يدل على وجوده.

فالواجب عليك إذاً البعد عن مصادقة المرأة المذكورة بما في ذلك الكلام معها والخلوة بها والنظر إليها، وأن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى عسى أن يمحو ما صدر عنك من معصية.

والله أعلم.

www.islamweb.net