الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالزكاة لا تجب إلا بشرطين بلوغ النصاب وحولان الحول وهو سنة قمرية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4007، أما زكاة الأسهم وكيفية حسابها وإخراجها فقد سبق في الفتوى رقم: 55180 ، والفتوى رقم : 3099 ، أما الشخص الذي أخذ المال فإن كان وكيلا لصاحب المال أو أجيراً عنده فالزكاة على صاحب المال، وإن كان مضاربا له لزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح ، وأما حصة المضارب فلا يزكيها صاحب المال، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفا فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نما ماله، ولا يصح لأن حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال بدليل أن للمضارب المطالبة بها ولو أراد رب المال دفع حصته إليه من غير هذا المال لم يلزمه قبوله، ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره.اهـ. وعليه فعند تمام الحول على رأس المال ـ وهو المبلغ المذكور يجمع مع ربحه ويخصم منه أجرة الأجير أو الوكيل أو نصيب المضارب وتخرج الزكاة عن الباقي إن كان نصابا.