الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للمؤجر بيع الدار أو العمارة المؤجرة كما هو مذهب جمهور العلماء فإذا باعها ملك المشتري الدار مسلوبة المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، جاء في المغني: إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع... إذا ثبت هذا فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى.
وعليه فمنفعة الإيجار تكون مستثناة من البيع إلى حين استيفاء مدة العقد كاملة، وبالتالي فهذا الخلو المذكور إن كان يقصد به ما يدفعه المستأجر كجزء من الأجرة فإنه يحسب له ولا يلزمه إلا ما بقي من الأجرة المتفق عليها مع المالك الأول يدفعها للمالك الثاني، ولا يحل للمالك الجديد أن يحتال لإلزام المستأجر بدفع مالا يلزمه، ثم إذا انقضت مدة الإيجار أبرم المستأجر والمالك الجديد عقداً جديداً حسب ما يتفقان عليه، وراجع في مسألة الخلو ما يجوز منه وما لا يجوز في الفتوى رقم: 16289.
وأما مسألة جواز الكذب الصريح في الشهادة فلا يجوز ولو كانت حيلة لأخذ الحق، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .... كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه. انتهى.
وإذا كان الكذب الصريح غير جائز، ففي التورية والتأويل مندوحة عنه لأخذ الحق من جاحده، جاء في كشاف القناع: وإن كان الحالف مظلوماً كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه أي أخبر به على وجه الصدق لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلماً -قلت أو كافراً محترماً- منه ضرر فهنا له تأويله. انتهى، والتأويل هو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره.
والله أعلم.