الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة يتعين عليها الاقتصار على الطبيبات إن وجدن، وأما عند فقدهن والاحتياج للطبيب الذكر، فإنه تجوز مراجعة المرأة للطبيب ولو كان كافراً، وكشفه عليها، بشرط عدم خلوته بها وعدم نظره ولمسه لما لم يحتج لنظره ولمسه، وينبغي اختيار أحسن الأطباء دينا وخلقاً، وإذا كان الذكر أكثر مهارة ولكنه يمكن الاستغناء عنه، فإنه يتعين الاكتفاء بالإناث ما أمكن، ثم إن فساد الناس في هذا العصر لا يبرر ترك الإنجاب ولا ترك الزواج، فإنه قد يوجد بعض الأطباء الملتزمين، كما أن علاج تعاون السيدات في الفساد مع الطبيب الخبيث يمكن بمنع خلوة النساء به، وحضور الزوج أو الأم أثناء الفحص الطبي، وراجع في حكم علاج الذكور للإناث وضوابطه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13756، 19439، 10410، 8107.
والله أعلم.