الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأخيك أن يقدم الخمور، لا في مقهى تابع للفندق ولا في غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود. وراجع الفتوى رقم: 52331 وسواء في ذلك إذا صرف ريع هذه الخمر لأحد النصارى العاملين عنده أم لا، والزكاة تجب في ريع هذا الفندق إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه وحال عليه الحول، ولا تجب في عينه أو في أثاثه.
وإذا أجر غرفة لأحد الزبائن للسكن فأحضر الزبون خمرا وشربها في هذه الغرفة فليس على أخيك وزر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 20380 والفتوى رقم: 8272.
ونصيحتنا لأخيك أن يترك شراء فندق في هذه البلاد وأن يستثمر ماله في مشروعات مباحة تدر عليه ربحا حلالا، بدلا من أعمال الفنادق التي قلما تسلم من الحرام، وراجع الفتوى رقم: 46263.
والله أعلم.