الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتوجيهك لمن يصلي منحرفاً عن القبلة يكون بقدر ما يصحح خطأه، كأن تقول له القبلة إلى جهة اليمين أو اليسار أو نحو ذلك مما يفيده تصحيح ذلك الخطأ، وهو يدخل في باب تغيير المنكر والنصح، ثم على الشخص المذكور قبول ذلك النصح إن كان المخبر ثقة.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولو أخبر من يصلي باجتهاد أو تقليد وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقيناً، وكان المخبر ثقة لزمه قبوله بأن يعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد. انتهى.
ثم حكمه أن يستدير إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة عند الحنابلة والحنفية، ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: فإن غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها وظن القبلة في جهة أخرى، فإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبنى. انتهى.
وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: فإن ظهر في خلال الصلاة أنه أخطأ يلزمه الاستقبال. انتهى.
وللمالكية تفصيل في ذلك وهو أنه يلزمه قطع الصلاة إذا كان غير أعمى، وكان الانحراف عن القبلة كثيراً.
أما إذا كان أعمى أو كان الانحراف يسيراً، فيكفي أن يتجه إلى القبلة وصلاته صحيحة، قال خليل في مختصره: وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيراً فيستقبلانها. انتهى.
والله أعلم.