الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وصية المسلم للكافر في حدود الثلث جائزة ونافذة، ووصية الكافر للمسلم تصح شرعاً ، وقد أوصت صفيه بنت حيي رضي الله عنها لبعض أقاربها وهم يهود.
وأما تقسيم التركة فإنه لا يحتاج فيه لوصية، وإنما يرجع فيه إلى تقسيم الله للمواريث الذي هو مبين في القرآن والسنة، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما في حديث الصحيحين.
وأما موانع الوصية فإنها تمنع بما هو محرم في الشرع ولا تنفذ، كما تمنع الوصية لوارث، أو بأكثر من الثلث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. وقوله صلى الله وسلم: لا وصية لوراث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني وحسنه ابن حجر، وراجع الفتويين التاليتين: 2609، 52810.
والله أعلم.