شروط القاضي، ومدى صلاحيات القضاء في الإسلام

1-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
صلاحيات القضاء في الإسلام، وشروط القاضي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن يكون للقضاء الشرعي الصلاحية في فصل النزاع والحكم في كل ما يقع بين اثنين، ونشر العدل بين الناس، وإيصال الحقوق إلى أهلها ورد المظالم.

ويستوي أمام العدالة الشرعية الكبير والصغير، والأمير والمأمور، والحاكم والمحكوم...

قال الله تعالى: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ {صّ: 26}. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. فالصلاحية تشمل جيمع الحقوق المادية والمعنوية. ولا مانع شرعا أن يعين ولي أمر المسلمين قاضيا ويعطيه الصلاحية في مجال معين، ويعين قاضيا لمجال آخر لتوزيع المهام وتعيين الاختصاصات وتسهيل القيام بهذه المهمة العظيمة، وهي خلافة الله تعالى في أرضه والحكم بشرعه في خلقه.

والذي لا يجوز شرعا ولا يقبل طبعا هو التناقض والانفصام الشخصي فتكون الصلاحية للقضاء الشرعي في الأحوال الشخصية دون غيرها من مجالات الحياة الأخرى. وتكون الصلاحية للقضاء الوضعي أو القوانين الأجنبية في الحكم في الأموال والدماء.. وقد رفض القرآن الكريم هذا النوع من القضاء وحذر من التحاكم إليه. فقال سبحانه وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً*َإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً {النساء:61}. ونفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى القضاء الشرعي، فقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65}.

والحاصل أن صلاحيات القضاء الشرعي في الإسلام تشمل جيمع مجالات الحياة وفي كل ما يقع بين اثنين أفرادا كانوا أو جماعات أو دول..

وأما شروط القاضي فهي: الإسلام، والتكليف، والعدالة، والذكورة، والبلوغ، وأن يكون سليم الحواس.

قال ابن عاصم المالكي الأندلسي في التحفة في مواصفات القاضي وشروطه...

    منفذ بالشرع للأحكام    له نيابة عن الإمام

واستحسنت في حقه الجزالهْ    وشرطه التكليف والعدالة

 وأن يكون ذكراً حراً سلم    من فقد رؤية وسمع وكلم

ويستحب العلم فيه والورع    مع كونه الأصول للفقه جمع.

والله أعلم.

www.islamweb.net