الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا الكلام في حكم التهرب من الضرائب الجائز منه والممنوع، وذلك في عدة فتاوى، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 54824، والفتوى رقم: 5107.
أما عن عمل هذا الشخص، ففيما يتصل بالتخفيض المذكور ينبني الحكم على حكم التهرب، فحيث جاز التهرب جازت المساعدة عليه، والعمل في كل ما يتصل بتلك المساعدة، وحيث منع التهرب منعت المساعدة ومنع العمل في كل ما يعين عليها، والحاصل أن الشخص المذكور إذا كان لا يباشر محرماً أو يعين عليه، فلا حرج فيه، لأنه يتقاضى الأجر مقابل ما يقوم به من عمل مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 54824.
والله أعلم.