الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة قد نطقت بالشهادتين فقد دخلت في الإسلام، ويلزمها الانقياد لشرائعه، فإن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
فإن تركت هذه المرأة العمل بمقتضى الشهادتين فالواجب دعوتها وإقامة الحجة عليها، فإن أصرت على ترك العمل بمقتضى الشهادتين فإنه يحكم بردتها، ويجب عليك أن تفارقها، لأن الله نفى الإيمان عمن لم يستسلم لشرعه، قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65}.
وقد نهى الله عن استمرار الزوجية مع الكافرة فقال: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: 10}. وكذلك نهى الله سبحانه عن التزوج بالكافرة، قال سبحانه: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}. وانظر الفتوى رقم: 54607 فإن فيها مزيد بيان.
أما إذا لم تكن قد دخلت في الإسلام ولم تنطق الشهادتين فلا يخلو حالها من أمرين:
الأول: أن تكون ملحدة أو علمانية لا تدين بدين، فالواجب فراقها لنفس الأدلة السابقة.
الثاني: أن تكون كتابية (يهودية أو نصرانية) فلك إمساكها حينئذ لمشروعية نكاح الكتابية. قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {المائدة: 5}. وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام.
والله أعلم.