الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المسلم ينبغي له أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه لقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1ـ2}. وتجوز له الحركة اليسيرة إن كانت لحاجة أو لمصلحة الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في صلاة الفريضة لحديث أبي قتادة وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. اهـ. قال النووي: في شرح المهذب" : الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط. وقال أيضا، قال: أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها أن يفعله ناسيا. الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوها وكدفع المار بين يديه. اهـ. وعليه فيجوز لك الحركة الخفيفة وتعديل وضع من من بجانبك كجذبه لتسوية الصف أو لخطأ عنده في الصلاة، ويؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أنه تكلم في الصلاة فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت.