الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتلك الإفرازات إن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن خرجت من المهبل، فقد اختلف أهل العلم في حكمها هل هي طاهرة أم نجسة، والأقرب إلى الاحتياط في الدين والورع غسلها خروجاً من خلاف أهل العلم، والخروج من الخلاف مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه، وراجعي الفتوى رقم: 15179.
وعليك غسل المحل عند كل وضوء تقليلاً للنجاسة ما أمكن، ففي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري.
قال الشيخان في وضوء المستحاضة، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم. قال الأذرعي: قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل، وأنه لا يكفي الاستجمار، وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن.، وحول التعامل مع الإفرازات المذكورة بالنسبة للصلاة والوضوء راجعي الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.