الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لهذه المتوفاة من القرابة غير من ذكروا فإن تركتها تقسم بين ابني أخيها ولا حظ فيها لبنت الأخ، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذا على تقدير أن الأخ المذكور شقيق للمتوفاة أو هو من جهة الأب، وأما لو كان أخا لأم فإن ابنيه لا يرثان، لأنهما من ذوي الرحم ولم يرد لهم فرض في الشرع، وأما بنت الأخ فهي ذات رحم ولا ترث ولو كان أبوها شقيقاً للميتة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.