الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يجب على من كان موظفاً لدى مؤسسة أو شركة ونحو ذلك أن يلتزم بالدوام حسب شروط العقد، فإذا فرط فغاب في أثناء الدوام بدون إذن من جهة عمله، فإنه ينقص من أجرته مقابل ذلك الوقت الذي غاب فيه، إلا أن تعفو عنه الجهة أو يصطلح معها على تعويض الغياب في وقت آخر، وبهذا تعلم أن تواجدك أحياناً بعد انتهاء الدوام الرسمي بدون عمل وبدون اتفاق مع الجهة أمر لا فائدة فيه، ولا يعوض الغياب الذي تفعله.
أما قطع الدوام لأداء الصلاة فهو مستثنى من وقت العمل بالشرع، ولا يلزم أن ينص على ذلك في عقد الإدارة.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند مسيس الحاجة، فإذا استأجر لبعض الأعمال يوماً خرجت أوقات الأكل والشرب والصلاة وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا التقطيع، وكذلك لو استأجره للخدمة أو لبعض الأعمال شهراً أو سنة أو جمعة خرجت هذه الأوقات مع الليالي عن الاستحقاق، فإن ذلك لو منع لأدى إلى ضرر عظيم.
والله أعلم.