الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الموضع الذي بنى عليه والدك غرفته خارجا عن بيت العائلة وغير مملوك لأحد وقد حازه بالبناء عليه فإن ذلك يعتبر حوزا شرعياً يملك به الموضع المذكور، ويختص به دون غيره من أفراد العائلة. ففي شرح العدوي المالكي: من حاز دارا أو عقارا عشر سنين.. والمنازع فيها حاضر عالم .. لا يدعي شيئا ولم يمنعه مانع من المطالبة فلا يقام له.. وقيل: لا حدَّ في المدة والمرجع في ذلك للعرف. وعلى هذا.. فإن كان أعمامك عندهم علم ببناء أبيك للغرفة المذكورة ولم يرفعوا دعوى في تلك الفترة فلا حق لهم بعد ذلك لأن ذلك يعتبر إقرارا منهم لأخيهم بملكية الأرض والغرفة.. وما كان من عوض عن هذه الغرفة فإنه يعتبر تبعا لها وخاصا بمن يملكها أصلا.