الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المتفق عليه ولفظه عند مسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى
وعليه، فالحدث هو الهواء الخارج من الدبر على هيئة الريح مشتملاً على رائحة تشم أو صوت يسمع أو هما معاً.
لكن الريح لا تصحبها رطوبة، ولا يجب عليك غسل الدبر منها، بل لا يشرع ذلك، فمن فعله معتقداً مشروعيته، فقد ارتكب بدعة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2562.
وعليه، فلا يشرع لك غسل الدبر بسبب خروج الريح ما لم تتحقق من خروج نجس معها، بل إذا سمعت صوتاً أو وجدت ريحاً فقد بطل الوضوء، ولا يلزمك لمس المحل، وينبغي لك عدم الاسترسال في الوساوس، فلها خطورة عظيمة على المسلم في دينه ودنياه، وللتعرف على الحكم الشرعي في شأن كثرة خروج غازات من البطن راجع الفتوى رقم: 53438.
والله أعلم.