الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما صدر من هذه المرأة الموصوفة بأن لها أخاً وأبناء وبنات أخواتٍ يعتبر وصية منها لأبناء وبنات أختيها بثمن الشقة المذكورة، والوصية لهؤلاء المذكورين بالثلث ماضية لأنهم غير وارثين، ولا عبرة بالمرض.
وبما أن هذه المرأة لها وارث وهو الأخ إذا كان شقيقاً أو لأب، فلا تمضي وصيتها بما زاد على الثلث من المال الذي تركته، بعد إخراج ما تعلق به من الحقوق من ديونٍ أو غيرها، إلا بإمضاء الوارث الجائز التصرف، أما القسمة فهي واضحة: وثلثا المال للأخ وثلثه الباقي لأبناء وبنات الأخوات للذكر مثل حظ الأنثى كما أوصت بذلك صاحبة المال الموصية، وفي الأخير فإننا نقول للسائل الكريم إن موضوع الوصايا والتركات أمرٌ خطير جداً وشائك للغاية، وما يعطي المفتي فيه من الحكم إنما يعني الجانب النظري فقط.
أما من الناحية العملية والتطبيقية فالواجب أن تحال على المحاكم الشرعية كي تحقق في الموضوع وتقوم بكل الإجراءات اللازمة لذلك. والله أعلم.