الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل والواجب على القاضي أو القاسم للتركة ألا يستعجل في قسمها حتى يتم حصر الورثة بصورة دقيقة ومؤكدة. فإذا حدث أن التركة قسمت ثم جاء بعد ذلك من يدعي أنه من ورثة الميت فإن عليه أن يثبت دعواه بالأدلة الشرعية عند القاضي فإذا أثبت دعواه ردت القسمة وأعطي نصيبه من التركة. قال الحطاب، المالكي في مواهب الجليل: ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ، وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم. فهذا من الأمور التي تنقضي القسمة من أجلها كوقوع الخطأ فيها أو ظهور الوصية أو الدين. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.