الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن السقط إذا استبان بعض خلقه يجب أن يوضع في خرقة ويدفن، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 26940.
وأما الصلاة عليه، فقد اختلف فيها، فقال جمهور أهل العلم بأنها لا تجب إلا إذا استهل صارخاً، وقال أحمد بوجوبها إذا مضى له أربعة أشهر، وهذا القول الأخير هو الذي نراه أصوب، ولك أن تراجع في هذا الموضوع فتوانا رقم: 7135.
واعلم –أيها الأخ الكريم- أن المسلم لا يجوز أن يقيم في بلد لا يتمكن فيه من ممارسة واجبات دينه وشعائره.
وعليه، فنقول لك إنك معذور في عدم دفنك لولدك لما ذكرته من قانون البلد الذي أنت مقيم به، فإنه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، ولكن واجبك من الآن هو أن تبادر إلى الهجرة إلى حيث يمكنك أن تمارس دينك على الوجه الكامل.
والله أعلم.