الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في القبور حرمة البناء عليها، فإن دعت الحاجة للبناء عليها جاز، راجع الفتوى رقم: 29974.
وقد أجاز أهل العلم بناء السور حول المقبرة لحمايتها من الاعتداء أو تمييز المكان للتمكن من حيازتها، وكذلك أجازوا بناء الفسقية بالآجر والجص للضرورة، كالخوف على الأموات من السباع أو انهدام القبر بالسيل ونحوه، قال في تحفة المحتاج: إن خشى نبش، أو حفر سبع، أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص؛ بل قد يجبان. انتهى.
وقال البجيرمي في حاشيته: فلو بني فيها هدم البناء ولو مسجداً أو مأوى للزائرين، إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع، أو تخرقه بسيل؛ فلا يهدم. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 20280.
وعليه فرفع القبور من أجل حمايتها من اغتصاب اليهود لها ونبشها وهتك حرمة الأموات جائز؛ لأنها نفس العلة التي من أجلها أجاز العلماء البناء على القبور عند الحاجة. والضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، ولا علم لنا بالفتاوى التي أشار إليها السائل.
والله أعلم.