الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأجير على ضربين خاص ومشترك.
جاء في المغني: الأجير على ضربين خاص ومشترك، فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها؛ كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوماً أو شهراً سمى خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس، والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها...إلخ انتهى .
وعليه، فإذا كان تعاقد الشركتين معك تم على عمل معين، أو على عمل في مدة لا تستحق إحداهما جميع منفعتك فيها فأنت أجير مشترك، وتستحق أجرتك المتفق عليها بالعمل، سواء رضي المستأجر أو كره، فإن رضاه أو كراهيته لدفع الأجرة لا عبرة به ما دام الاتفاق والتعاقد تم بينكما على ذلك.
والله أعلم.