حكم التعاقد مع شركتين على عمل معين

4-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متعاقد مع شركتين في دولتين مختلفتين بحيث آخذ راتبي من الشركتين وأعمل لصالح الشركتين في نفس الوقت طبعا الشركتان تعملان معا في مجال إرسال واستقدام عمالة. الشركة الأولى تعطيني راتبا شهريا ثابتا أما الشركة الثانية فتعطيني عمولة عن كل يد عاملة مسافرة أما موضوع السؤال فهو مع الشركة الثانية حيث بعد الاتفاق مع المدير على عمولة معينة وبعد مرور 10 شهور من بدء العمل أشعر الآن أن المدير غير مسرور في إعطاء هذه العمولة ولكنه لتقديرات تخص مستقبل عمله يستمر في الدفع السؤال هل نية المدير بعدم الرضا في إعطاء العمولة لي تجعل من راتبي مالا مشبوها؟ أو المهم أساس التعاقد في الأصل والعقد الذي تم بقبوله التام وموافقته وكلمته؟ ولكن تغيرت نيته فيما بعد هل ينظر إلى النية في التعاقد أم إلى ظاهر الكلام؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الأجير على ضربين خاص ومشترك.

جاء في المغني: الأجير على ضربين خاص ومشترك، فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها؛ كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوماً أو شهراً سمى خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس، والمشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها...إلخ انتهى .

وعليه، فإذا كان تعاقد الشركتين معك تم على عمل معين، أو على عمل في مدة لا تستحق إحداهما جميع منفعتك فيها فأنت أجير مشترك، وتستحق أجرتك المتفق عليها بالعمل، سواء رضي المستأجر أو كره، فإن رضاه أو كراهيته لدفع الأجرة لا عبرة به ما دام الاتفاق والتعاقد تم بينكما على ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net