لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع.

31-3-2001 | إسلام ويب

السؤال:
بعض المؤسسات الخيرية تقيم حفلة لجمع التبرعات وتوجد في الحفلة مسابقة جمال الديوك (أوجمال صوت بعض الطيور) ويدفع أصحاب الديوك رسوم المسابقة للمؤسسة وتوزع الجوائز للفائزين غير المتبرعين - يعني ليست من أصحاب الديوك ولامن المؤسسة - فهل هدا يعتبر من القمار المحرم أم لا ؟ جزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم "كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" أخرجه الإمام أحمد وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه الخمسة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاء لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها، وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه، وقد ورد في الشرع الأمر بها والترغيب في فعلها، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) [الأنفال:60] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ألا إن القوة الرمي ".
أما جمال الديوك أو جمال أصوات الطيور فلا يجوز دفع العوض عنه ولا أخذه، إذا ليست فيه فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هو من باب العبث واللهو الباطل، وقد عد الفقهاء اللعب بالطيور والمراهنة بها من مسقطات الشهادة.
والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net