مسألة في الرضاع

24-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
إخواني حفظكم الله ورعاكم، أنا متزوج ولي ثلاثة أبناء وقد جاورت أحد الإخوة وأعرف أباه ونحن من قرى متقاربة أي يعرف بعضنا بعضا في منطقتنا، السؤال: ابني الثاني (مشاري) أرضعته امرأة تدعى (أم عبد الله) وهي زوجة الجار (سعد) وحدث أن زوجة أخي جاري مرضت وذهبت أم عبد الله معها إلى المستشفى وتركت ابنتها عند زوجتي والبنت تبلغ من العمر حوالي الشهر أو أقل فكانت الطفلة تبكي من الجوع وقد بلغ وقت غياب الأم عن المنزل من الساعة 9.30 ليلاً إلى 3.00 فجراً، فما كان من زوجتي إلا أن أعطت هذه الطفلة الثدي فسكتت وهنا أرضعتها من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 فجراً، وعندما حضرت أمها أبلغتها زوجتي بذلك فشكرت لها ولم تتذمر من الأمر ثم ما كان من أم عبد الله إلا أن أرضعت ابني مشاري وحلفت بالله أنها أرضعته أكثر من إرضاع زوجتي لابنتها، التفاصيل يوجد لدى جاري أكبر من البنت هذه ثلاث بنات ( ريما 13 سنة، رشا 11سنة، راميه 9 سنوات) وأنا أيضاً لي ابن يبلغ من العمر الآن 10 سنوات، هل يجوز لي أن أكشف على البنت المدعوه ريما أنا أبو الولد، وهل ابني 10 سنوات أخ لهؤلاء البنات، هل أقبل هؤلاء البنات، أرجوكم أفيدوني لأنني في حيرة البنت بلغت 13 سنة وتعتبرني أباً لها من الرضاعة، انتظر ردكم، رعاكم الله وسدد على دروب الحق خطاكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في الحولين يصير به ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن؛ لقول الحق سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23}، وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

وعليه، فإن البنت التي أرضعتها زوجتك إن كانت رضعت خمس مرات تعتبر بنتا لك ولزوجتك وأبناؤكما إخوة لها، أما من لم يرضع من زوجتك من إخوتها أو أخواتها هو أجنبي عنك وعن زوجتك، وهكذا الحال بالنسبة لابنك مشاري فإنه يعد ابنا لسعد وزوجته وأخاً لأبنائهما بسبب الرضاع المذكور، دون باقي إخوته أو أخواته الذين لم يرضعوا من أم عبد الله (زوجة سعد).

والله أعلم.

www.islamweb.net