الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحصول الحيض دليل على أن المرأة قد وصلت إلى مرحلة البلوغ، كما سبق ضمن علامات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم: 10024.
هذا إضافة إلى أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد كما في الفتوى رقم: 152.
وعليه فقد أديت العمرة الأولى وأنت بالغة وقد تركت ركنين منها وهما:
1- الطواف لأنه لا يصح إلا بطهارة عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 11284.
2- السعي لأنه لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند الجمهور أيضاً، كما في الفتوى رقم: 14842.
وإحرامك بالعمرة الثانية لا ينعقد لأنك مازلت ملتبسة بالعمرة الأولى الناقصة، فإذا كنت قد طفت وسعيت في العمرة الثانية أجزأك ذلك عن نقص الطواف والسعي من العمرة الأولى.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.
وتركك للتقصير من العمرة الثانية يجزئ عنه فعل ذلك في العمرة الثالثة التي ذكرت أنها صحيحة، وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التقصير في العمرة الثالثة جهلاً منك إن كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية، وما تكرر ارتكابه من المحظور الواحد ففيه فدية واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 14023.
والفدية فعل واحد من ثلاثة أشياء على وجه التخيير، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئاً فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. انتهى.
وهذا الحكم أيضاً ينطبق على أختك في حال تركها للتقصير مع فعل عمرة صحيحة بعد ذلك، وإذا لم تكن قد قصرت بعد فيمكنها فعله الآن، ويترتب على هذا التأخير دم عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية، وراجعي الفتوى رقم: 44838.
والله أعلم.