الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من أن تقسموا ما تحصل من إيجار المنزل المذكور سنوياً أو شهرياً بينكم كل حسب حصته من التركة، ويبقى المنزل مشتركاً بينكم جميعاً كما هو، ويمكن أن تقسموه قسمة انتفاع يحصل بموجبها كل واحد على شقة أو غرف حسبما تتراضون عليه، فينتفع بها في السكنى أو الإيجار.
ويمكن أن تقسموها بينكم قسمة انقطاع بالمراضاة، فيأخذ كل واحد منكم شقة أو غرفاً حسب ما يحصل به الرضى بينكم مع التقويم أو بدونه، ولو حصل غبن أو تفاوت إذا رضي الجميع وكانوا بالغين رشداء فلا مانع شرعاً، وإذا حصل الرضى بعد هذه القسمة، فإنها تمضي ولا يحق لأحد الشركاء ردها بعد الرضى بها.
وإذا لم يحصل الوفاق على ما ذكر فيكون القسم بالقرعة بعد تقويم كل دور من البناء، فيأخذ كل واحد منكم مقابل نصيبه من التركة من البيت حسب قيمته بعد القرعة.
والحاصل أنه لا مانع شرعاً من تقسيم البيت على ما اقترحه أخوكم الأكبر أو غيره بالكيفية المذكورة أو غيرها إذا كان ذلك برضاكم وكنتم بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم: 47176.
والله أعلم.