الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا عجزت عن إيصال هذه الأجرة إلى صاحبتها أو إلى ورثتها إن كانت قد توفيت، فإنه يجوز لك أن تتصدق بها عنها، فإذا جاءت يوماً من الدهر أو استطعت أن تصل إليها أو إلى ورثتها، فإن أجازوا الصدقة وإلا دفعت إليهم الأجرة، وكان أجر الصدقة لك.
جاء في كشاف القناع ما معناه: أن الرهون والودائع ونحوها من سائر الأمانات والأموال إذا جهل أربابها (والمعدوم أو المعجوز عن الوصول إليه كالمجهول) أنه يتصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأن في الصدقة بها عنه جمعاً بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له.
والله أعلم.