الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى اختلاف الأسعار التي يأخذها بها الزبائن، ولا إلى ما كنت قد اشتريتها به، ولا فرق في ذلك بين القماش أو غيره لأن المراد هو المتاجرة بالقماش سواء ببيعه مباشرة أو ضمنا من خلال الاتفاق على ثمن التنجيد. قال خليل: وإنما يُزكَّى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تَجْرٍ.. إلى قوله: وإلا قومه. فإذا كان هذا المال يبلغ نصابا ولو بإضافته إلى ما عندك من النقود والعروض التي تزكى والتي قد حال حولها فإنك تزكيه وإلا فلا. والواجب إخراجه منها ربع العشر، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 39507.
وأما بالنسبة لإخراج الزكاة عن السلع التي لا يمكن بيعها لقدمها، فراجع لمعرفة حكم ذلك الفتوى رقم:383.
والله أعلم.