الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يعلق بالجورب من صوف أو شعر مانعا من وصول الماء في حالة المسح فإنه تطلب إزالته، لكونه حائلا لا يصح المسح مع وجوده. قال الدسوقي في حاشيته على الدردير ذاكرا أمثلة للحائل الذي يكون بالخف قوله: كطين أو شعر أو صوف نابت في الجلد. انتهى.
واعلم أن مسح الخف مبني على التخفيف، فلذا كره أهل العلم تكرار المسح عليه أو تتبع أجزائه. ففي المجموع للنووي: وقوله: مسح أجيز للضرورة احترازا من مسح الخف فإنه تخفيف ورخصة. انتهى.
وفي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: ويكره تتبع غضونه وهي تجعيداته، لأن المسح مبني على التخفيف ويكون المسح مرة واحدة فلا يكرره. انتهى.
والله أعلم.