الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قطيعة الرحم من أعظم السيئات، وصلتها من أعظم القربات والطاعات. يقول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22-23}.
ولهذا يجب على ابن عمك أن يواصل عمه، ولا يجوز له أن يقاطعه لهذه الأسباب التافهة من عرض الدنيا الزائلة.
ومشكلة حدود الأرض يمكن تسويتها بكل يسر وسهولة إذا صفت النفوس، وخضع الجميع لأمر الله تعالى وقبول شرعه.
فإن كانت الأرض الفاصلة بين أرض أبيك وأرض ابن عمك فيها مرتفعات ومنخفضات إذا استصلحت وسويت ينقص ذلك مساحتها -حسب ما فهمنا من السؤال- فإن عليكم أن تعلموا عددها الأصلي قبل التسوية فإذ سويت نقص من كل طرف حسب ما يملك من الأرض قبل تسويتها.
ولنفترض -مثلا- أن أباك كان يملك نصف الأرض بمرتفعاتها ومنخفضاتها فإذا سويت نقص من العدد الإجمالي للأرض الثلث، فإن أباك يكون قد خسر نصف الثلث فيأخذ نصف الأرض المستوية ناقص نصف الثلث الذي نقص من أجل التسوية، وهكذا فإن كل واحد ينقص من نصيبه من الأرض المستوية حسب ما يملك منها أصلا.
ويمكن أن تحلوا المشكلة بالصلح والتراضي، وتنازل كل واحد من الطرفين عن بعض ما يظن أو يعتقد أنه من حقه.
وإذا لم تستطيعوا حل القضية بطريقة ودية فيما بينكم فبالإمكان أن تلجأوا إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.
ولا يجوز لكم بحال من الأحوال الاستمرار على قطيعة الرحم وفساد ذات البين لهذه الأسباب التافهة.
والله أعلم.