الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم الضرائب تراجع هذه الفتاوى تحت رقم: 20261. وقلنا هناك بعدم جوازها إلا في حالات نادرة، وعليه فنقول في جواب الأخ السائل إن التعامل في حق الإعفاء وأخذ العوض عليه لا يجوز وذلك لأنه لا يخلو من واحد من أمرين، الأمر الأول: أن تكون ضريبة المهن الحرة مشروعة للدولة لكونها تأخذها لمصلحة عامة وخدمات تقدمها لصاحب المهنة حينئذ لا يجوز التحايل عليها ولا المساعدة على إسقاطها عمن استحقت عليه وهو هنا صاحب العمل. الأمر الثاني: أن تكون هذه الضريبة باطلة شرعاً وحينئذ لا يجوز للدولة فرضها على الناس أصلاً ولا لمن أعفته من ظلمها أن يظلم هو الآخرين فيأخذ منهم عوضاً مقابل حق هو وغيره سواء فيه.