الصلاة في ثوب به نجاسة وحكم القنوت في الصبح

31-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هناك بعض الأوقات أصلي في ثوب أصابته نجاسة لأنني استفدت من بعض الأقوال بأن إزالة النجاسة من الثوب ليست واجبة ، وأن ثوبي يتعرض للمذي كثيرا ،فما حكم الصلوات التي صليتها. س2:-بحثت عن أحاديث في القنوت فوجدت حديثا في موقع الدرر السنية وهو حسن (أن النبي صلي الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتي فارق الدنيا) وفي مجموع الفتاوي لابن تيمية (أنه لم يزل يقنت حتي فارق الدنيا) وكثر الكلام في هذه المسألة ويتبين من الأحاديث أن الرسول داوم علي القنوت الذي قبل الركوع في صلاة الصبح،وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فمن صلى في ثوب به نجاسة عالما بها قادرا على إزالتها، فلا تصح صلاته لفقد شرط الطهارة، وعليه إعادة تلك الصلوات التي صلاها على غير طهارة ما لم تكن النجاسة يسيرة يعسر الاحتراز منها، فإنه يعفى عنها. وسبق في الفتوى رقم: 53344، بيان أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسة فنحيل عليها، أما الحديث الوارد في السؤال عن القنوت فقد رواه أحمد عن أنس بن مالك قال:  ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا  "قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف، وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة" منكر" وسبق في الفتوى رقم: 3394حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح،  وراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد وتوفيقه بين الأحاديث الواردة في ترك القنوت وملازمته في الفجر فهو كلام نفيس.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net