الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها، ولا غيرها، ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة؛ لقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ {النور:32}، وقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة:221}، وقوله: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ {البقرة:232}، فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها؛ لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال أيضًا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف، والخلف، منهم مالك، والشافعي، وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضًا عن عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-.
والله تعالى أعلم.