الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كل من رضع من لبن امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه بذلك يصير ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن، وهو ما يعرف عند الفقهاء بلبن الفحل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32604.
وعلى هذا؛ فإن جميع أبناء هذه المرأة التي أرضعت هذه البنت هم إخوة لمن أرضعت، كما أن هذه البنت تعتبر أختا لجميع أبناء صاحب اللبن سواء كانوا من تلك المرأة التي أرضعتها أو من امرأة أخرى سابقة أو لا حقة. والقاعدة الشاملة لحكم الرضاع هي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.