زكاة المال العائد إلى المشتري بالإقالة

22-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
قامت شركة استثمارية بتقديم خدمة للمواطنين وهي بالحجز في مركبات آلية، وقد قمت بدفع شيك بقيمة 5000 دولار لغرض الحصول على مركبة وقد بقيت في حوزتهم لمدة لا تتجاوز السنتين ولم أتحصل على ما أريد، وقامت الشركة بالإعلان على من يريد سحب المبلغ فيتقدم بطلب السحب، وقد قمت بذلك وسحبت المبلغ، السؤال هو: ما حكم الشرع في هذا المبلغ (الزكاة) وكيف، علماً بأنه لم يكن لدي خيار الانسحاب في السنتين السابقتين إلا بعد الإعلان على من يريد الإنسحاب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبعد نظرنا في سؤالك بخصوص المعاملة التي ذكرتها فهمنا أنك اشتريت المركبة التي أشرت إليها من الشركة المذكورة بطريقة السلم، وأنك تنتظر استلامها حسب ترتيب الشركة، وقد دل على أن هذه المعاملة بيع أنه لا يحق لك استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة، وبهذا يكون المبلغ قد دخل في ملك الشركة، ويلزم الشركة إخراج زكاته، خلال المدة التي كان هذا المبلغ في ملكها.

أما إعلان الشركة بالسماح للمشترين بأن يستردوا الأموال التي دفعوها في هذه الصفقة، فما هو إلا إذن لهم في إقالة هذا البيع، وإذا عاد الثمن إلى المشتري بالإقالة فلا زكاة عليه فيه عن المدة السابقة لأنه لم يكن في ملكه وإنما كان في ملك البائع، قال النووي في المجموع: فلو عاد إلى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أوهبة أو إقالة أو رد بعيب أو غير ذلك، فلا زكاة، لأنه لم يكن مالكاً له حال الوجوب. انتهى.

وقال: فمن ثبت له الملك وجبت عليه الزكاة. انتهى، هذا ما بدا لنا من سؤالك، فإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا لنتمكن من الجواب عليه. 

والله أعلم.  

www.islamweb.net