الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنذرك المذكور هو من قبيل النذر المباح وعلى مذهب جمهور العلماء لا يترتب على النذر المذكور لزوم شيء، وعند الحنابلة تكون مخيرا بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين، وراجع تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 20047، ولا مانع من الإهداء لزوجتك بل إنه من أسباب المحبة وقوة الرابطة الزوجية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد.
والله أعلم.