حكم وضوء من لمس امرأة في مذهب الشافعي

27-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج وأتبع المذهب الشافعي في تطبيق أحكام الشريعة وأجد صعوبة في أمر إعادة الوضوء عند ملامسة الزوجة مهما كان نوع الملامسة حتى لو بغير قصد أو حتى لو كانت لعدة سانتيمترات غير مقصودة . فهل هناك تفسير واضح لنوع الملامسة التي يجب فيها الوضوء من جديد أم أن أي ملامسة لا على التحديد توجب الوضوء؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلمس الرجل لزوجته أو لمرأة أجنبية تشتهى ناقض للوضوء مطلقا عند الشافعية رحمهم الله تعالى، وحقيقة اللمس الذي ينتقض به الوضوء هو التقاء البشرتين ولو قل، وخرج بتقييد البشرتين السن والظفر والشعر، فلا ينقض عندهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل، زائدا أم أصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا... وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وزيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن السائب، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وسعيد بن عبد العزيز، وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي. اهـ.

وأما الملموس فهل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟ فيه قولان عندهم، والذي صححه أكثرهم أنه ينتقض، واعلم أن من أخذ بعدم نقض الوضوء بمجرد اللمس فلا حرج عليه، وانظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 41160.

والله أعلم.

www.islamweb.net