الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهناك أحكام كثيرة تتعلق بالمولود نذكرها إجمالا، ثم نجيب على أسئلة السائل كل على حدة، فمن تلك الأحكام: 1ـ التأذين في أذن المولود اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى. 2ـ يحنك بتمرة تمضغ له. 3ـ حلق رأسه والتصدق بوزنه من الفضة. 4ـ العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية. 5ـ إحسان تسميته.6ـ ختانه.أما بخصوص أسئلة الأخ فنقول ج/ السؤال الأول: الوارد هو الحلق وليس التقصير، والحلق إنما يكون بالموسى أو ما قام مقامها مما تم به الحلق، أما تقصير الشعر بالمقص ونحوه فليس حلقاً. ج/ السؤال الثاني: نعم يمكن تقدير وزن شعر الطفل بعد الحلاقة كما في الفتوى رقم:9399. ج/ السؤال الثالث: لا بأس من إعطاء هذه الصدقة لجدة الطفل إذا كانت فقيرة وإن لم تكن مسلمة، فصدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار غير المحاربين للمسلمين. ج/ السؤال الرابع: نعم على القول الراجح حلق شعر الطفل يكون للذكر والأنثى وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 20272. ج/ السؤال الخامس: ليس عليك ذنب لعدم تحنيك الطفل لأن التحنيك سنة وليس بواجب. ج/ السؤال السادس: فالوارد في الأحاديث أن التأذين يكون عند الولادة منها حديث أبي رافع قال: رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو دواد والترمذي وقال حديث صحيح. فقوله حين ولدته يفيد أن ذلك في ساعات ولادته الأولى، وكلما كان أقرب من الولادة كان أفضل. وقد ورد تحديد الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع، فإن فات فله أن يذبحها يوم الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات فلا تشترط الأسابيع، وكذا الحلق قياسا على الذبح. أما التأذين فلم يرد فيه تحديد وقت كما في العقيقة. ج/ السؤال السابع: لا مانع من قيام والدة الطفل بهذه السنن. ج/ السؤال الثامن: كل ما يتعلق بولادة الطفل تجده بالتفصيل في كتاب( تحفة المودود في أحكام المولود) للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ج/ السؤال التاسع: انظر الفتوى رقم 1713 لمعرفة حكم الرشوة في الإسلام
والله أعلم.