الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري محرم شرعاً، والإعانة عليه كذلك، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولما كانت استشاراتك تخدمهم وتعينهم على عملهم المحرم فالاستشارة محرمة وثمنها محرم، وراجع الفتوى رقم: 4266.
والله أعلم.