الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لبن الخنزير محرم مثل تحريم لحمه لأن الأصل أن الألبان تابعة للحوم، وقد نص على نجاسة لبن الخنزير القرافي في الذخيرة، وابن حزم في المحلى، والنفراوي في شرح الرسالة، وهذا هو ظاهر كلام ابن نجيم في البحر الرائق، وظاهر كلام ابن رشد في البداية عدم جواز بيعه.
والله أعلم.