أخذ نسبة مئوية مقابل الوساطة

7-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
استدراك للسؤال السابق :
السؤال 4 - هل يجوز للوسيط بين التاجر و صاحب السجل التجاري و في أغلب الأحيان يكون المحاسب أن يأخذ نسبة مئوية في الوساطة و نظير الخدمة التي قدمها لكل من التاجر الذي هو في أمس الحاجة لمن يخرج عنه عن طريق الكشف ( الفوترة ) ، و لمن يحتاج إلى المصاريف لتغطية مداخيله ، و كذا قيامه بإنجاز الكشوف ( الفواتير ) ؟
قد عرضت من قبل 3 أسئلة و هي تمثل صور هذه المعاملة .
و السؤال : في أي الصور السابقة يجوز للوسيط أو المحاسب أخذ نسبة مئوية ؟
و جزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم:59664

www.islamweb.net