الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للعاجز عن الرمي أن يوكل من ينوب عنه في ذلك، فيرمي النائب عن نفسه أولاً، ثم يرمي عن أحد موكليه، ثم عن الثاني إن كان له موكل ثان- كما في مسألة السائل- مع التنبيه على أنه إذا رمى أكثر من واحدة في رمية واحدة لا تحسب له إلا واحدة، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات حسبت له حصاة واحدة فقط ، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا. انتهى.
فإن كان السائل الكريم قد رمى عن نفسه سبع حصيات عند كل جمرة كل حصاة برمية، وعن والديه مثل ذلك أي عن كل واحد منهما فلا دم عليه ولا على والدايه، وإن كان قد نقص ولو بحصاة واحدة فإن على من لم يستكمل رميه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن كان النقص في رميه هو فقد وجب عليه أن يفدي كما ذكرنا، وإن كان النقص في رمي أحد والديه أو في رميهما وجب عليه إعلامهما بذلك ليوكلا من يذبح عنهما شاة توزع على فقراء الحرم، أي عن كل واحد منهما شاة إن كان النقص وقع في رميهما، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44739، والفتوى رقم: 32822، والفتوى رقم: 13630.
والله أعلم.