الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد فعلت ذلك الأمر، ثم حلفت ناسية فعله فهذا من لغو اليمين عند أكثر أهل العلم، ولا كفارة فيه.
قال الخرقي: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين. قال ابن قدامة شارحا له: أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر، يروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري.
وممن قال إن هذا من لغو اليمين: مجاهد وسليمان بن يسار والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه، وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا. انتهى
وعليه، فلا كفارة عليك في هذا اليمين.
والله أعلم.