الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم الأب وأحرى غيره دفع مصاريف الجامعة عن ابنه وذلك لأمرين:
1- أن النفقة تسقط ببلوغ الابن صحيحا قادرا على الكسب ولو كان فقيرا، وراجع الفتوى رقم: 23776.
2- أن نفقات الجامعة لا تدخل ضمن النفقة الواجبة، وعلى هذا، فلا يلزم هذين الأخوين ولا أمهم دفع مصاريف الجامعة عن هذا الشاب، وإن كان فعل ذلك أمرا محمودا لما فيه من طلب الأجر في مساعدة الغير خاصة إن كان أخا أو ابنا، وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي. وهذا إذا لم يكن في المساعدة المذكورة إجحاف بالدافع كأن يحتاج إليها في أموره الضرورية كالنفقة أو نحوها.
والله أعلم.