الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأمر في السؤال غير واضح، ففيه ما يفيد أن الوالد وهب، وفيه ما يفيد أنه احتفظ بالملك، وعلى كل فالظاهر أن الأسهم المذكورة تعتبر -على كل حال- تركة ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، لأنها على افتراض أنها هبة فإن الهبة لا تتم إلا إذا تمت حيازتها بأن يرفع الواهب يده عنها، ويُمَكَّن الموهوب له من التصرف فيها بحريته خصوصا ما دام الموهوب لهم بالغين رشداء.
فقد روى الدار قطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.