الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن الليل سابق النهار، فليلة الجمعة تكون قبل نهار الجمعة، وهكذا سائر الأيام، ومن ذلك لو رئي الهلال بعد غروب الشمس آخر شعبان فإن تلك الليلة تكون هي أول ليلة من رمضان وتصلى صلاة التراويح ثم يتبعها أول نهار من رمضان، ولو رئي الهلال بعد الغروب في آخر رمضان فإن تلك الليلة تكون ليلة العيد ولا تصلى فيها التراويح، واستثني من هذا ليلة النحر فهي ليلة العيد ولكنها في الحكم تتبع يوم عرفة الذي انتهى بغروب الشمس ودخلت هي بعده فيصح الوقوف في هذه الليلة، ويكون من وقف فيها قبل طلوع الفجر قد أدرك الوقوف بعرفة ولم يفته الحج، ولو أخذت حكم ما بعدها لما صح الوقوف لأن يوم عرفة قد انتهى بغروب الشمس، وبهذا التفصيل يكون قد اتضح لك إن شاء الله مقصود الشيخ بكلامه.